قطب الدين البيهقي الكيدري

213

إصباح الشيعة بمصباح الشريعة

ولا يجوز أن يبيع ثوبا بمائتي درهم من صرف عشرين درهما بدينار ، لان الثمن غير معين ولا موصوف بصفة يعلم بها ، وكذا لا يصح أن يشتري ثوبا بمائتي درهم [ إلا ] ( 1 ) دينارا أو بمائة دينار إلا درهما ، لان الثمن مجهول ، لا يدرى إلا بالتقويم والرجوع إلى أهل الخبرة . لا ربا بين الولد ووالده لان مال الولد في حكم مال الوالد ، ولا بين العبد وسيده لانمال العبد لسيده ، ( 2 ) ولا بين الرجل وأهله ، ولا بين المسلم والحربي ، لأنهم في الحقيقة فئ للمسلمين ، وإنما لا يتمكن منهم ، ويثبت بين المسلم والذمي ، فمتى اشترى المسلم من الحربي درهمين بدرهم جاز ، ولا يجوز أن يبيعه درهمين بدرهم . من ارتكب الربا جاهلا بتحريمه ثم علم به استغفر الله ولم يعد ، وإن كان عالما بتحريمه وجب عليه رد كل ما جمع من الربا على صاحبه ، فإن جهل المقدار صالحه على ما يرضى به ، وإن لم يعرف صاحبه تصدق به عنه ، فإن لم يعرف المقدار ولا الصاحب أخرج الخمس والباقي مباح له . ( 3 ) الفصل السابع : في أحكام العقود من باع نخلا قد أطلع ، فإن كان قد أبر ( 4 ) فثمرته له وإلا للمشتري ، وكذا في وجوه التمليك ، ( 5 ) إن أطلعت النخلة في ملك المشتري ثم فلس ( 6 )

--> ( 1 ) ما بين المعقوفتين موجود في الأصل ، وهو الصحيح . ( 2 ) في الأصل : لان ماله لسيده . ( 3 ) في س : مباح بإسقاطله . ( 4 ) تأبير النخل هو تلقيحه . ( 5 ) في الأصل : في وجوه التمليكات . ( 6 ) في س : ثم أفلس .